وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ففي ثلثها ) فإن زاد فللزوج رد ما زاد على الثلث خاصة هنا ( واختصت ) البنت عن بقية الورثة ( به ) أي الجهاز الذي جهزها به أبوها من ماله زيادة على مهرها لا بقدره فقط إذ لا نزاع للورثة فيه ( إن ورد ببيتها ) الذي بنى بها الزوج فيه لأنه من أعظم الحيازة .
( أو أشهد ) الأب بذلك ( لها ) فالشهادة وحدها كافية في ذلك ولا يضر إبقاؤه بعد ذلك تحت يده وحوزه لها بعد الإشهاد ( أو اشتراه الأب لها ووضعه عند ) غيره ( كأمها ) وأشهد على ذلك أو أقر الوارث بذلك .
( وإن وهب ) الرشيدة ( له ) أي للزوج بعد العقد وقبل البناء ( الصداق ) المسمى قبل أن تقبضه منه ( أو ) وهبت له من خالص ما لها قبل العقد أو بعده ( ما ) أي شيئا ( يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله ) وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم حيث أراد الدخول فإن طلق فلا شيء عليه في الصورتين ويستمر الصداق ملكا له في الأولى ويرده لها في الثانية .
( و ) إن وهبته له ( بعده ) أي بعد البناء ( أو ) وهبت له ( بعضه ) ولو قبل البناء ( فالموهوب العدم ) ومعناه في الفرع الأول أنه لا يؤثر خللا وفي الثاني أن الباقي هو الصداق فإن كان أقل من ربع دينار وكان قبل البناء جبر على تكميله وإلا فلا .
واستثنى من قوله وبعده قوله ( إلا أن تهبه ) شيئا من صداقها قبل البناء أو بعده ( على ) قصد ( دوام العشرة ) معها فطلقها أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده لها ( كعطيته ) مصدر مضاف لمفعوله أي أن الزوجة إذا أعطت زوجها مالا غير الصداق ( لذلك ) أي لدوام العشرة ( ففسخ ) النكاح لفساده جبرا عليه فترجع بما أعطته له وأحرى لو طلق اختيارا هذا إذا فارق بالقرب وأما بالبعد بحيث يرى أنه حصل غرضها فلا ترجع وفيما بين ذلك ترجع بقدره