وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاندفع ما قيل أن حمل كلامه على ما إذا كانت الأخت موافقة في الأوصاف فالعبرة بها ويغني عنه ما قبله وإن حمل على المخالفة ناقض ما قبله وعلى ما قررنا فالواو بمعنى أو ( لا الأم و ) لا ( العمة ) للأم أي أخت أبيها من أمه فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما لأنهما قد يكونان من قوم آخرين وأما العمة الشقيقة أو لأب فتعتبر ( و ) مهر المثل ( في ) النكاح ( الفاسد ) وفي وطء الشبهة تعتبر الأوصاف المذكورة فيه ( يوم الوطء ) بخلاف الصحيح ولو تفويضا فيوم العقد ( واتحد المهر ) في تعدد الوطء في واحدة ( إن اتحدت الشبهة ) بالنوع ( كالغالط بغير عالمة ) مرارا يظنها في الأولى زوجته هند وفي الثانية دعد وفي الثالثة زينب وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند أما لو علمت كانت زانية لا شيء لها وتحد ( وإلا ) تتحد الشبهة بل تعددت كأن يطأ غير عالمة يظنها زوجته ثم أخرى يظنها أمته ( تعدد ) المهر عليه بتعدد الظنون ( كالزنا بها ) أي بالحرة الغير العالمة إما لنومها أو لظنها أنه زوج فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطء لعذرها مع تجرئه وسماه زنا باعتباره لا باعتبارها فإنه شبهة .
( أو ) الزنا ( بالمكرهة ) يتعدد المهر بتعدد الوطء على الوطىء كان هو المكره لها أو غيره ( وجاز ) في النكاح ( شرط أن لا يضر ) الزوج ( بها في عشرة ) أي معاشرة ( أو كسوة ونحوهما ) من كل شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه فإن كان لا يقتضيه العقد حرم وفسد النكاح إن ناقضه كشرط أن لا نفقة عليه وإلا كره كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها كما تقدم له رضي الله عنه .
( ولو شرط ) الزوج لها عند العقد ( أن لا يطأ ) معها ( أم ولد أو سرية ) وإن فعل كان أمرها بيدها أو تكون المرأة حرة ( لزم ) الشرط ( في ) أم الولد أو السرية ( السابقة ) على الشرط ( منهما على ) القول ( الأصح ) وأولى اللاحقة منهما