وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) يتعين الماء في حدث بول أو غائط ( منتشر عن مخرج ) انتشا ( كثيرا ) وهو ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي إلى الألية أو يعم جميع الحشفة أو جلها ( و ) تعين في ( مذي ) خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفي عنه كما تقدم هذا هو التحقيق ( بغسل ) أي مع وجوب غسل ( ذكره كله ) لا محل الأذى خاصة خلافا للعراقيين .
وإذا قلنا بغسل كله ( ففي ) وجوب ( النية ) بناء على أنه تعبد في النفس وهو الصحيح فكان ينبغي له الاقتصار عليه وعدم وجوبها بناء على أنه غير تعبد بل لإزالة النجاسة وإن كان فيه نوع من التعبد وإلا لاقتصر على محل الأذى خاصة قولان .
( و ) في ( بطلان صلاة تاركها ) أي النية مع غسل جميع الذكر وعدم بطلانها لأنه واجب غير شرط وهو الراجح قولان ( أو ) بطلان صلاة ( تارك ) غسل ( كله ) أي وغسل بعضه ولو محل الأذى خاصة بنية أو لا وعدم البطلان ( قولان ) مستويان في هذا الفرع وقد حذفه من الأولين لدلالة الثالث عليه وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا كما أنه إذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا وإذا قلنا بالصحة فيجب تكميل غسله فيما يستقبل وفي إعادتها في الوقت قولان وينوي رفع الحدث عن ذكره ولا نية على المرأة في مذيها على الأظهر ( ولا يستنجى من ) خروج ( ريح ) أي يكره كما لا يغسل منه الثوب أنها تقتصر على محله فهو من باب إزالة النجاسة لا يحتاج لنية بخلاف الرجل فتعميم فرجه تعب وقيل لقطع المادة اه من ضوء الشموع .