وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وموت واحد ) منهما ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض فلا شيء فيه .
وأشار للثالث بقوله ( و ) تقرر أيضا بسبب ( إقامة سنة ) بعد الدخول بلا وطء بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطء لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوطء ( وصدقت في ) دعوى الوطء في ( خلوة الاهتداء ) بيمين إن كانت كبيرة ولو سفيهة بكرا أو ثيبا إذا اتفقا على الخلوة وثبتت ولو بامرأتين فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه إن طلق وإن نكل غرم الجميع فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف ووقف النصف الآخر لبلوغها فإن حلفت أخذته وإلا فلا ولا يمين ثانية عليه .
وبالغ على تصديقها في دعوى الوطء بقوله ( وإن ) كانت ملتبسة ( بمانع شرعي ) كحيض ونفاس وصوم ( و ) صدقت أيضا ( في ) دعوى ( نفيه ) أي الوطء ( وإن سفيهة وأمة وصغيرة بلا يمين ) إذ الموضوع أنه قد وافقها على ذلك بدليل قوله وإن أقر به إلخ .
( و ) صدق ( الزائر منهما ) في شأن الوطء إثباتا أو نفيا فإن زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بإنكاره لأن العرف نشاطه في بيته وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطء لأن العرف عدم نشاطه في بيتها وليس المراد أن الزائر منهما يصدق مطلقا في الإثبات والنفي بل المراد ما علمت