وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إلا أن يحلف ) الزوج ( ليدخلن الليلة ) مثلا فيقضى له به ارتكابا لأخف الضررين وسواء حلف بطلاق أو عتاق أو بالله ماطله وليها أم لا كما هو ظاهر المصنف وهذا مستثنى مما قبله بلصقه ( لا ) تمهل ( لحيض ) ولا لنفاس لإمكان الاستمتاع بها بغير الوطء .
( وإن ) طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين ( لم يجده ) بأن ادعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على الظن عسره ( أجل ) أي أجله الحاكم ( لإثبات عسرته ) أي لأجل إثباتها إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس كسائر الديون .
وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله ( ثلاثة أسابيع ) ستة فستة فستة فثلاثة لأن الأسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر فإن كان معينا فيأتي للمصنف وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به بعد البناء على المذهب .
( ثم ) إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته ( تلوم ) له ( بالنظر ) وإذا لم يثبت عسره في الثلاثة أسابيع ولم تصدقه فقال الحطاب الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله