وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو أبوها إن كانت سفيهة ) أو صغيرة بالأولى ( ولا ينظرها النساء ) جبرا عليها أو ابتداء وهذا جار في كل عيب بالفرج وأما برضاها فينظرنها فلا منافاة بينه وبين قوله .
( وإن أتى ) الزوج ( بامرأتين تشهدان له قبلتا ) ولا يكون تعمد نظرهما للفرج جرحة إما لعذرهما بالجهل أو لكون المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها فإن رضيت جاز للضرورة .
( وإن علم الأب ) أو غيره من الأولياء وقد شرط الزوج بكارتها ( بثيوبتها بلا وطء ) من نكاح بل بوثبة ونحوها أو زنا ( وكتم فللزوج الرد على ) القول ( الأصح ) وأما إذا كان من نكاح فترد وإن لم يعلم الأب .
ولما ذكر لما يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يترتب للمرأة إذا حصل الرد قبل البناء وبعده من الصداق فقال ( درس ) ( و ) إن وقع الاختيار ( مع الرد قبل البناء فلا صداق ) لها سواء وقع بلفظ الطلاق أو غيره لأنه إن كان العيب بها فهي مدلسة وإن كان به فهي مختارة لفراقه ( كغرور ) من أحدهما ( بحرية )