وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو ارتياع فيجوز ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة بحال خروج الحدث وكذا بعده حال الاستنجاء على التحقيق وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضى فيه وليس بمعد ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله أو اسم نبي وقيل يمنع ( ويقدم ) ندبا ( يسراه دخولا ) للكنيف ( و ) يقدم ( يمناه خروجا ) منه وذلك ( عكس مسجد ) فيهما لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن وما كان بضده يندب فيه التياسر وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر نعله ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولا .
( والمنزل ) يقدم ( يمناه بهما ) أي فيهما أي في الدخول والخروج ( وجاز بمنزل ) بمدن أو قرى ( وطء وبول ) وغائط حال كونه ( مستقبل قبلة ومستدبرا ) إن ألجىء أي اضطر إلى ذلك كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل ( وإن لم يلجأ ) بأن يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار ومراحيض السطوح وفضاء المدن لأن المراد بالمنزل ما قابل الفضاء ( وأول ) الجواز عند عدم الإلجاء ( بالساتر ) أي بأن يكون لمراحيض السطوح ساتر وإلا لم يجز وهو ضعيف .
( و ) أول ( بالإطلاق ) أي سواء كان لها ساتر أم لا وهو المعتمد فالتأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحيض السطوح خاصة خلافا لظاهر المصنف ( لا في الفضاء ) فيحرم استقبال واستدبار بوطء وفضلة بغير ساتر ( وبستر قولان ) بالجواز وهو الراجح والمنع ( تحتملهما ) المدونة ( والمختار ) منهما عند اللخمي ( الترك )