وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) حنث ( به ) أي بالضمان ( لوكيل ) عن شخص ولم يعلم بأنه وكيله ( في حلفه ( لا أضمن له ) أي للشخص ( إن كان ) الوكيل المضمون له ( من ناحيته ) أي للشخص كقريبه وصديقه .
( وهل ) الحنث ( إن علم ) الحالف أنه من ناحيته ليكون بذلك كأنه علم بالوكالة فإن لم يعلم فلا حنث أو الحنث مطلقا علم أنه من ناحيته أو لا ( تأويلان ) أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا .
( و ) حنث الحالف المخبر بفتح الباء ( بقوله ما ظننته ) أي ذلك الشخص ( قاله ) أي ذلك الخبر ( لغيري ) أو لأحد بدون غيري ( لمخبر ) بالكسر متعلق بقوله أي بقوله لمن أخبر بخبر ناقلا له عن شخص كان قد أسر به الحالف وحلفه ليكتمنه ولا يبديه لأحد كما أشار له بقوله ( في ) حلفه ( ليسرنه ) ولا يخبر به أحدا فنزل قوله ما ظننته إلخ منزلة الإخبار به ولو لم يقصده لأن الحنث يقع بأدنى سبب .
( و ) حنث ( باذهبي ) أي بقوله لزوجته مثلا اذهبي أو انصرفي ( الآن ) ظرف لحنث المقدر ولو حذفه ما ضر ( إثر ) أي عقب حلفه ( لا كلمتك حتى تفعلي ) كذا لأن قوله اذهبي كلام قبل الفعل ( وليس قوله ) أي قول المحلوف على ترك كلامه ( لا أبالي ) بك ( بدأ ) يوجب حل اليمين ( لقول آخر ) في حلفه ( لا كلمتك حتى تبدأني ) للاحتياط في جانب البر .
( و ) حنث بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري ( بالإقالة في ) حلفه حين سأله المشتري حطيطة شيء من الثمن ( لا ترك من حقه شيئا إن لم تف ) قيمة السلعة بالثمن الذي بيعت به إلا أن يدفع المشتري ما نقصته ومفهوم إن لم تف