وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( درس ) .
.
.
$ باب المباح حال الاختيار أكلا أو شربا $ ( طعام طاهر ) لم يتعلق به حق للغير وتقدم بيان الطاهر أول الكتاب .
( والبحري ) بأنواعه ولو آدميه وخنزيره ( وإن ميتا وطير ) بجميع أنواعه ( ولو ) كان ( جلالة ) أي مستعملا للنجاسة .
والجلالة لغة البقرة التي تستعمل النجاسة والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعملها .
( و ) لو ( ذا مخلب ) بكسر الميم كالباز والعقاب والرخم وهو للطائر والسبع بمنزلة الظفر للإنسان إلا الوطواط فيكره أكله على الراجح .
( ونعم ) إبل وبقر وغنم ولو جلالة .
( ووحش لم يفترس ) كغزال وحمر وحش ويأتي حكم المفترس والافتراس عام فيما يفترس الإنسان وغيره .
والعداء خاص بما يعدو على الآدمي فلذا لم يقل لم يعد ( كيربوع ) هو وما بعده تمثيل ويحتل التشبيه بناء على أن مراده بالوحش ما كان كبقر وغزال واليربوع دابة قدر بنت عرس رجلاها أطول من يديها ( وخلد ) مثلث المعجمة مع سكون اللام وفتحها فأر أعمى لا يصل للنجاسة أعطي من الحس ما يغني عن البصر وكذا الفأر المعهود مباح حيث لا يصل للنجاسة وما يصل إليها كفأر البيوت يكره على المشهور فإن شك في وصوله لها لم يكره .
( ووبر ) بفتح الواو وسكون الباء وقيل بفتحها أيضا فوق اليربوع ودون السنور طحلاء اللون أي لونها بين البياض والغبرة .
( وأرنب وقنفذ ) بضم القاف مع ضم الفاء وفتحها آخره ذال معجمة أكبر من الفأر كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه .
( وضربوب ) بضم الضاد المعجمة وسكون الراء كالقنفذ في الشوك إلا أنه قريب من خلقة الشاة ( وحية أمن سمها ) إن ذكيت بحلقها كما لأبي الحسن وأمن سمها بالنسبة لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض .
( وخشاش أرض ) بالرفع عطف على طعام وكذا ما بعده أي والمباح خشاش أرض مثلث الأول والكسر أفصح كعقرب وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس .
( وعصير ) أي معصور ماء العنب أول عصره .
( وفقاع ) شراب يتخذ من القمح والتمر .
( وسوبيا ) شراب يميل إلى الحموضة بما يضاف إليه من عجوة ونحوها .
( وعقيد ) وهو ماء العنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره يسمى بالرب الصامت ( أمن سكره ) أي ما ذكر مما بعد العصير وأما هو فلا يتصور فيه سكر .
( و ) المباح ما إذن فيه وإن كان قد يجب ( للضرورة ) وهي الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا ( ما يسد ) الرمق وظاهره أنه لا يجوز له الشبع والمعتمد أن له أن يشبع ويتزود من الميتة فإذا استغنى عنها طرحها كما في الرسالة ( غير آدمي ) بالرفع بدل من ما وبالنصب على الحال منها ( و ) غير ( خمر ) من الأشربة ودخل في غيرهما الدم والعذرة