وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وحبس ) من فاته الوقوف ندبا ( هديه معه ) ليأخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة ( إن لم يخف عليه ) من عطبه عنده ولو أمكن إرساله فإن خاف عليه بعثه إن أمكن وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة ( ولم يجزه ) أي من فاته الوقوف هدي قلده أو أشعره قبل الفوات ( عن ) هدي ( فوات ) للحج سواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه لأنه بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات فلا يجزىء عن الفوات بل عليه هدي آخر للفوات .
( وخرج ) وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت وأراد التحلل بعمرة ( للحل ) ويلبي منه من غير إنشاء إحرام ( إن أحرم ) بحجه أو لا ( بحرم أو أردف ) الحج فيه ليجمع في إحرامه لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل ( وأخر دم الفوات ) الذي ترتب عليه لأجله ( للقضاء ) أي لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي وأفهم كلامه وجوب القضاء ولو كان الفائت نفلا وهو كذلك بخلاف ما إذا حصره العدو عن النفل فلا قضاء ( وأجزأ إن قدم ) عام الفوات وخاف الواجب ( وإن أفسد ) إحرامه أو لا وقلنا يجب إتمامه فتمادى ( ثم فات أو بالعكس ) بأن فاته ثم أفسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل ( وإن ) حصل منه الإفساد ( بعمرة التحلل ) أي شرع فيها فلم يتمها حتى أفسد ( تحلل ) وجوبا في الصورتين ولا يجوز له البقاء على إحرامه لما فيه من التمادي على الفساد وخرج إلى الحل إن أحرم بحرم أو أردف فيه على ما تقدم .
( وقضاه ) أي الحج ( دونها ) أي العمرة في الصورة الثانية فلا يقضيها لأنها في الحقيقة تحلل لا عمرة ( وعليه ) في الصورتين ( هديان ) هدي للفوات يؤخره للقضاء وهدي للفساد