وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يمكن دلكه وإلا وجب غسله ولا بد من إيصال الماء إليه إن أمكن وسواء كان ذلك في الوجه أو غيره .
الفريضة الثانية غسل اليدين إلى المرفقين وإليه أشار بقوله ( و ) غسل ( يديه بمرفقيه ) أي معهما تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لأن المتكىء يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه ( وبقية ) بالجر عطف على يديه فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية ( معصم إن قطع ) المعصم وهو في الأصل موضع السوار ومراده به اليد إلى المرفق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا ( ككف ) خلقت ( بمنكب ) بفتح الميم وكسر الكاف مجمع العضد والكتف ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت في محل الفرض أو في غيره وكان لها مرفق فتغسل للمرفق لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب منزلة المرفق ( بتخليل أصابعه ) متعلق بغسل والباء بمعنى مع أي وجوبا