وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأن غم عليهم ليلة الثلاثين من القعدة أو نظروا فلم يروا الهلال فأكملوا العدة ثلاثين يوما فيجزيهم ( فقط ) قيد في قوله الجم وفي قوله بعاشرة ليحترز بالأول عن خطإ البعض ولو أكثرهم والثاني عن خطئهم فوقفوا بالثامن ولم يستدركوا الوقوف بالتاسع ( لا ) المار ( الجاهل ) بعرفة فلا يجزيه وهو عطف على مقدر بعد قوله ولو مر أي يكفي الحضور ولو مر العالم بأنه عرفة لا الجاهل .
وشبه في عدم الإجزاء قوله ( كبطن عرنة ) بعين مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد الحرم فليست عرنة بالنون من عرفة بل ولا من الحرم ( وأجزا ) الوقوف ( بمسجدها ) أي عرنة بالنون لأنه من عرفة بالفاء ونسب لذات النون لأنه لو سقط حائطه القبلي الذي من جهة مكة لسقط في عرنة بالنون ( بكره ) لما قيل أنه من عرنة بالنون ( و ) من عليه العشاء أو المغرب وخاف عدم إدراك ركعة من العشاء قبل الفجر إن ذهب لعرفة وإن صلى فاته الحج ( صلى ولو فات ) لأن ما ترتب على تركه القتل مقدم على ما ليس كذلك لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة .
ولما أنهى الكلام على الأركان شرع في بيان السنن وبدأ بسنن أولها فقال ( والسنة ) لمريد الإحرام بحج أو عمرة ولو صبيا أو حائضا أو نفساء أربع أولها ( غسل متصل ) بالإحرام كغسل الجمعة وهو من تمام السنة فلو اغتسل غدوة وإحرام وقت الظهر لم يجزه ولا يضر الفصل بشد رحاله وإصلاح جهازه ( ولا دم ) في تركه ولو عمدا وقد أساء .
ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله ( وندب ) الغسل ( بالمدينة للحليفي ) أي لمريد الإحرام من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا فيأتي لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد .
( و ) ندب الغسل ( لدخول غير حائض ) ونفساء ( مكة ) لأن الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف