وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن أبى رجع ميراثا ( وإن عين ) الموصي ( غير وارث ) فإن سمى له شيئا لم يزد عليه ( و ) إن ( لم يسم ) له شيئا معينا ( زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ) بالرفع نائب فاعل زيد إن كان الثلث يحمل ذلك ( ثم ) إن لم يرض بزيادة الثلث ( تربص ) قليلا لعله أن يرضى ( ثم ) إن لم يرض أيضا ( أوجر للصرورة ) بالصاد المهملة وهو من لم يحج من الأحرار المكلفين ويطلق على من لم يتزوج أيضا لأنهما صرا دراهمهما فلم ينفقاها ( فقط ) دون ما ليس بصرورة فتبطل الوصية للمعين ويرجع المال كله ميراثا .
وقوله ( غير عبد وصبي وإن ) كان غيرهما ( امرأة ) شرط في كل أجير حاج عن الصرورة ولا يختص بالصرورة قبله .
( ولم يضمن وصي دفع لهما ) المال ليحجا به عن الصرورة حال كون الوصي ( مجتهدا ) بأن ظن العبد حرا والصبي بالغا وحجا أو لم يحجا وتلف المال ويضمنان إن غرا ولو حجا بالفعل ويكون جناية في رقبة العبد ومال الصبي فلو وجد المال لنزع منهما .
( وإن ) سمى قدرا كأن قال يحج عني بخمسين أو بثلاثين فيتعين أن يحج عنه من بلد الموصي فإن ( لم يوجد ) من يحج عنه ( بما سمى من مكانه ) أي بلده ( حج ) عنه ( من ) المكان ( الممكن ) هذا إن لم يسم المكان بل ( ولو سمى ) مكانا ولا يرجع ميراثا ( إلا أن يمنع ) الحج عنه من غير المكان المسمى نحو لا تحجوا عني بكذا إلا من مكان كذا ( فميراث ) ولا يحج عنه من الممكن ( ولزمه ) أي أجير الحج ( الحج بنفسه ) إن عينه ولو بقرينة ككونه ممن يظن به الخير والصلاح فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه .
( لا ) يلزمه ( الإشهاد ) عند إحرامه بأنه أحرم عن فلان وقبل قوله بلا يمين إن قبض الأجرة