وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو ترك ) الأجير ( الزيارة ) المعتادة أو المشترطة أي زيارته صلى الله عليه وسلم فيجزىء الحج ( ورجع ) عليه ( بقسطها ) أي بعدلها من الأجرة وصنع به ما شاء ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر ( أو خالف ) الأجير ( إفرادا ) شرط عليه ( لغيره ) من قران أو تمتع فإنه يجزىء فيهما ( إن لم يشترطه ) أي الافراد ( الميت ) بأن اشترطه الوصي أو الوارث ( وإلا ) بأن اشترطه الميت ( فلا ) يجزىء غير الإفراد ( كتمتع ) شرط عليه فأتى ( بقران أو عكسه ) أي اشترط عليه قران فتمتع ( أو هما ) أي شرط عليه أحدهما أي التمتع أو القران فأتى ( بإفراد ) لم يجزه وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت أو غيره فالصور اثنتا عشرة صورة وسواء فيها عين العام أم لا فهي أربعة وعشرون .
( أو ) خالف ( ميقاتا شرط ) عليه شرطه الميت أو غيره عين العام أم لا وأحرم من ميقات آخر أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده فلا يجزئه في الأربع صور .
ومثل الشرط إذا تعين حال الإطلاق كما استظهره بعضهم فالصور ثمانية وعشرون أربعة منها تجزىء وهي ما إذا شرط عليه غير الميت الإفراد فخالف لقران أو تمتع عين العام أو لا وأربعة وعشرون لا تجزىء أشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله ( و ) حيث قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة ( فسخت ) الإجارة فيها بلاغا أو ضمانا ( إن عين ) العام ورد المال .
وقوله ( أو عدم ) معطوف على مقدر أي إن خالف الأجير ما شرط عليه أو عدم أي الحج بأن فاته بعد الإحرام لمرض أو صد أو خطإ عدد كما أشرنا له فيما تقدم عند قوله أو أحرم ومرض .
ويحتمل أن يكون فاعل عدم الأجير أي عدم الأجير أي بموت أو كفر أو جنون وإنما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لأن تعيين العام مشروط في العدم أيضا .
فقوله وفسخت إن عين شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين .
وقوله أو عدم شامل لثلاث صور