وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها .
وقوله ( جماعا ) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة ( أو ) تعمد ( رفع نية نهارا ) وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا إن علق الفطر على شيء ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه ( أو ) تعمد ( أكلا ) أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف ( أو شربا بفم فقط ) فلا كفارة فيما يصل من نحو أنف لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد .
ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله ( وإن ) وصل للجوف ( باستياك بجوزاء ) وهي القشر المتخذ من أصول الجوز