وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صح صومها أخذا مما قدمه ( و ) وجب عليها الصوم ( مع القضاء ) له أيضا ( إن شكت ) هل طهرت قبل الفجر أو بعده ( و ) صحته ( بعقل ) فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه ولا يجب عليهما أيضا فالعقل شرط فيهما .
ولما كان في قضائهما تفصيل أفاده بقوله ( وإن جن ) والأولى التفريع بالفاء يوما أو أياما أو سنة أو سنين قليلة بل ( ولو ) جن ( سنين كثيرة ) فالقضاء أي بأمر جديد فلا ينافي أن العقل شرط وجوب كالصحة ( أو أغمي يوما ) من فجره لغروبه ( أو جله ) ولو سلم أوله ( أو أقله ) والمراد به ما دون الجل فيصدق بالنصف ( ولم يسلم أوله ) بل كان وقت النية مغمى عليه ( فالقضاء ) واجب في الأربعة الأحوال بل هي في التحقيق خمسة ( لا إن سلم ) من الإغماء أوله بأن كان وقت النية سالما ولو كان مغمى عليه قبلها ( ولو ) أغمي عليه بعد ذلك ( نصفه ) أي اليوم فلا قضاء في الحالتين حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها وإن لم يوقعها على الراجح حيث تقدمت له النية تلك الليلة ولو باندراجها في نية الشهر والجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل الإغماء التحقيق ولا قضاء على نائم ولو نام كل الشهر أن يبيت النية أوله والسكر كالإغماء وظاهر النقل ولو بحلال وهو ظاهر لأنه لا يزول بالإيقاظ فلا يلحق بالنوم خلافا لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم