وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه لا يمونه لأن نفقتهم على سيدهم .
ولا تجب على سيدهم الرقيق أيضا ( ولو ) كان رقيقه ( مكاتبا ) لأنه رقيق ما بقي عليه درهم وهو وإن كانت نفقته على نفسه إلا أنه بالكتابة يقدر أن السيد ترك له شيئا في نظير نفقته ( و ) لو ( آبقا رجي ) عوده ومغصوبا كذلك وإلا لم تلزمه ( و ) لو رقيقا ( مبيعا بمواضعة أو خيار ) فجاء وقت الزكاة قبل رؤية الذم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على البائع لأن نفقتهما عليه ( ومخدما ) لفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر ( إلا ) أن يرجع بعد الإخدام ( لحرية ) كأن يقول له أخدمتك فلانا مدة كذا وبعدها فأنت حر ( فعلى مخدمه ) بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة أو قصرت وظاهره أنه لو كان مرجعه لشخص أنها تكون على المخدم بالكسر والمعتمد أنها على من مرجعها له كنفقته إن قبل ( و ) العبد ( المشترك والمبعض بقدر الملك ) فيهما ( ولا شيء على العبد ) في الثانية ( و ) العبد ( المشترى ) شراء ( فاسدا ) زكاته ( على مشتريه ) إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ .
( وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة و ) ندب إخراجها ( من قوته الأحسن ) من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم .
( و ) ندب ( غربلة القمح ) وغيره ( إلا الغلث ) فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث وقيل بل ولو كان الثلث أو ما قاربه بيسير وهو الأظهر .
( و ) ندب ( دفعها لزوال ) أي لأجل زوال ( فقر ورق يومه ) ظرف لزوال أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر أن يخرجها عن نفسه ويجب على سيد العبد إخراجها عنه .
( و ) ندب دفعها