وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويعتبر عدده لا قيمته ( أو ) كان ( كمهر ) لزوجة ولو مؤجلا وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق مما شأنه أن لا يطلب ( أو نفقة زوجة مطلقا ) حكم بها حاكم أو لا لأنها في نظير الاستمتاع ( أو ) نفقة ( ولد إن حكم بها ) أي قضى بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالكي يرى ذلك وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطالب الولد أباه به فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع ما أورد بأنه إن حكم بالمستقبلة لا يصح لأن الحكم لا يدخل المستقبلات وإن حكم بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي الزمن وإنما سقطت بالحكم المذكور لأن الحكم صيرها كالدين في اللزوم وسواء تقدم للولد يسر أم لا بإنفاق فإن لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم لا تسقط .
وقال أشهب تسقط .
واختلف هل بينهما خلاف أو وفاق وإلى ذلك أشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله ( وهل ) عدم سقوط الزكاة عن الأب إن لم يحكم بها عند ابن القاسم ( إن تقدم ) للولد ( يسر ) أيام قطع النفقة عنه فإن لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول أشهب فبينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف ( تأويلان ) فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف وفي بعض النسخ وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان وصوابه وهل وإن لم إلخ بواو قبل أن ويكون المذكور تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الوفاق وهي مفرعة على المفهوم أيضا وأنت خبير بأنه لا يفهم الفقه من ذات المتن فلو قال أو ولد إن حكم بها وإلا فلا وهل إن تقدم له يسر أو مطلقا تأويلان لكان أحسن ( أو ) كان الدين تجمد من نفقة ( والد ) أب أو أم فتسقط زكاة الابن بشرطين أشار لهما بقوله ( بحكم إن تسلف ) الأب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل في الإنفاق على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الابن .
ثم عطف على مقدر أي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون قوله ( لا بدين كفارة ) وجبت عليه ( أو هدي ) وجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تسقط زكاة العين بها .
ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارة