وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بضم الباء أي كسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار ( لا إن لم يرجه ) بأن كان على معدم أو ظالم فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه فإن قبضه زكاه لعام واحد قياسا على العين الضائعة والمغصوبة كذا استظهر ( أو كان ) الدين ( قرضا ) ولو على مليء فلا يقومه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة فإن قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة ( وتؤولت أيضا بتقويم القرض ) وهو ضعيف ثم أفاد حكم ما إذا طرأت عليه الإدارة بعد ملك الثمن أو تزكيته بمدة طويلة بقوله ( وهل حوله ) أي المدير الذي يزكى فيه عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الأصل أو تزكيته ( للأصل ) أي ابتداء حوله من يوم ملك الأصل أو زكاه ( أو ) ابتداؤه وقت ( وسط منه ) أي من حول الأصل ( ومن ) وقت ( الإدارة ) والأول أوفق بظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه ( تأويلان ) مثاله أن يملك نصابا أو يزكيه في المحرم وأدار في رجب فعلى الأول يكون حوله المحرم وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني .
( ثم ) إذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة و ( زيادته ملغاة ) لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر فلذا لو تحقق الخطأ لم تلغ ( بخلاف ) زيادة ( حلي التحري ) المرصع بالجواهر إذا زكى وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى الزيادة .
( والقمح ) وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة في عينه بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكى عينه ولا يقوم وفي نسخة والفسخ بدل القمح أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم