وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( زكى العشرتين ) الفائدة والتي اقتضاها بعدها دون الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب بالاقتضاءين والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها ( و ) إنما يزكي الخمسة ( الأولى إن اقتضى خمسة ) أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة أيضا لحصول النصاب من مجموع الاقتضاءات والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها قبل حول الفائدة كما أشرنا له إذ لو بقيت لحولها ضمت إليها .
ولما تكلم على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه لأن أحد قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين فقال ( وإنما يزكى عرض ) أي عوض عرض فيشمل قيمته في المدير حيث قوم وثمنه في المحتكر حيث باع وهذا هو المحصور والمحصور فيه قوله فكالدين إلخ أما شروط زكاتها فأشار لأولها بقوله ( لا زكاة في عينه ) كثياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكى لعدم زكاة عينه بعد أما ما في عينه زكاة كنصاب ماشية وحلي وحرث فلا يقوم ولو كان ربه مديرا ولثانيها بقوله ( ملك بمعاوضة ) مالية لا هبة أو إرث أو خلع أو صداق فيستقبل بثمن كل حولا من قبضه كما مر ولثالثها بقوله ( بنية تجر ) أي ملك مع نية تجر مجردة ( أو مع نية غلة ) بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحا باعه ( أو ) مع نية ( قنية ) بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو وطء وإن وجد ربحا باع وأو لمنع الخلو لأن انضمامهما لنية التجر لانضمام أحدهما لها ( على المختار والمرجح ) فيهما ( لا ) إن ملك ( بلا نية ) أصلا ( أو ) مع ( نية قنية ) فقط ( أو ) نية ( غلة ) فقط