وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحول الأصل الذي اكترى به الأرض ولو قال كأن اكترى إلخ وحذف زكى لكان أظهر وأخصر .
( وهل يشترط ) في زكاة ما ذكر لحول الأصل ( كون البذر لها ) أي للتجارة فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة أو لا يشترط ( تردد ) والأولى تأويلان ( لا إن لم يكن أحدهما ) أي الاكتراء والزرع ( للتجارة ) بأن كانا معا للقنية فإنه يستقبل وأما لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا يستقبل هذا ظاهره والحق ما أفاده قوله أو لا وإن اكترى وزرع للتجارة زكى من أنه إذا كانا أو أحدهما للقنية استقبل فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية لطابق النقل ( وإن وجبت زكاة في عينها ) أي عين ما ذكر من ثمر الأصول المشتراة للتجارة مؤبرة أم لا وما حصل من الزرع المذكور بأن حصل نصاب ( زكى ) عينها بأن يخرج العشر أو نصفه ( ثم ) إذا باعها ( زكى الثمن لحول التزكية ) أي لحول من يوم زكى عينها لكن يجب تخصيص قوله ثم زكى الثمن بمسألة من اكترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح من أن ما عداها يستقبل من قبض الثمن .
ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال ( وإنما يزكى دين ) ومحط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله .
وقوله إن كان إلخ شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه .
الشرط الأول قوله ( إن كان أصله عينا بيده ) أو يد وكيله فأقرضه فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو أرشا بيد الجاني أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه