وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها ( أو صداق ) لمن يريد نكاحها ( أو ) كان ( منويا به التجارة ) أي البيع وسواء كان لرجل أو امرأة فالزكاة هذا إن لم يرصع أي يركب شيء بل ( وإن رصع بجوهر ) كياقوت ولؤلؤ ( وزكى الزنة ) أي وزن ما فيه من عين ( إن نزع ) الجوهر أي أمكن نزعه ( بلا ضرر ) أي فساد أو غرم ويزكى الجوهر زكاة العروض ( وإلا ) بأن لم يمكن نزعه أو أمكن بضرر ( تحرى ) ما فيه من العين وزكاه .
ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة أنواع ربح وغلة وفائدة .
وبدأ بالأول فقال ( وضم الربح ) وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجر فاحترز به عن مبيع القنية ( لأصله ) أي لحول أصله ولو أقل من نصاب ولا يستقبل به من حين ظهوره فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين فحولها المحرم فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ .
ولما كانت غلة المكتري للتجارة