وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غسلها ( محرم ) نسبا أو صهرا أو رضاعا ويلف على يديه خرقة غليظة لئلا يباشر جسدها ويجعل بينه وبينها حائلا كثوب يعلق بالسقف بينه وبينها وهو معنى قوله ( فوق ثوب ) يمنع النظر إليها .
( ثم ) إن لم يوجد محرم وليس إلا رجال أجانب ( يممت ) أي يممها واحد منهم ( لكوعيها ) فقط وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت ( وستر ) الغاسل الميت ( من سرته لركبتيه وإن ) كان ( زوجا ) أو سيدا وجوبا فيما قبل المبالغة وندبا فيما بعدها فالمبالغة في مجرد طلب الستر .
( وركنها ) أي صلاة الجنازة أربعة على ما ذكر وسيأتي خامس أولها ( النية ) بأن يقصد الصلاة على هذا الميت ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى ولا عكسه إذ المقصود بالدعاء هذا الميت ولا عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى ودعا حينئذ إن شاء بالتذكير وإن شاء بالتأنيث .
( و ) ثانيها ( أربع تكبيرات ) كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو جيء بجنازة بعد أن كبر على أخرى فلا يشركها معها ( وإن زاد ) الإمام عمدا أو تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل ( لم ينتظر ) بل يسلمون وصحت لهم كصلاته لأن التكبير ليس كالركعة من كل وجه فإن انتظر صحت فيما يظهر فإن نقص سبح له فإن رجع وكمل سلموا معه