وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ ( فإن فات ) عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق ( فالقيمة ) أي فالواجب القيمة وتعتبر ( حين القبض ) لا حين العقد أو الفوات ( كالبيع الفاسد ) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه ( لا ) يفسخ ( نكاح ) وإن حرم العقد ( وهبة وصدقة ) وكتابة وخلع .
ثم شرع في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي أربعة لأنها إما أن تتعلق بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين فقال ( وعذر ) إباحة ( تركها و ) ترك ( الجماعة شدة وحل ) بالتحريك على الأفصح وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس ( و ) شدة ( مطر ) يحملهم على تغطية رؤوسهم ( وجذام ) تضر رائحته بالناس ( ومرض ) يشق معه الإتيان وإن لم يشتد ( وتمريض ) لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين فيه ( وإشراف قريب ) على الموت ( ونحوه ) كصديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه وأولى موت كل