وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه لو كان الداخل مقيما لأتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته للإمام نية وفعلا ( كعكسه ) وهو أن يظنهم مقيمين فينوي الإتمام فيظهر أنهم مسافرون أو لم يتبين شيء فإنه يعيد أبدا إن كان مسافرا وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيته وأما إن أتم فكان مقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك بخلاف المقيم فإنه داخل على المخالفة من أول الأمر فاغتفر له وأما إن كان الداخل مقيما صحت ولا إعادة لأنه مقيم اقتدى بمسافر .
( وفي ) صلاة المسافر إن دخل على ( ترك نية القصر والإتمام ) معا عمدا أو سهوا إماما كان أو مأموما أو فذا بأن نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر أو إتمام ( تردد ) في الصحة والبطلان وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها وقيل الواجب عليه صلاة لا بعينها أي أنه إن صلاها أربعا أجزأ وإن صلاها ركعتين أجزأ واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم .
( وندب ) للمسافر ( تعجيل الأوبة ) أي الرجوع لوطنه بعد قضاء وطره واستصحاب هدية بقدر حاله ( والدخول ضحى ) لأنه أبلغ في السرور ويكره ليلا في حق ذي زوجة