وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي المتابعة فورا فلا تبطل والأفضل أنه لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوته ( كغيرهما ) أي غير الإحرام والسلام من ركوع أو سجود أو رفع منهما وفي كلامه حذف مضافين أي كعدم متابعته في غيرهما فإن السبق والمساواة لا يبطل ( لكن سبقه ) للإمام عمدا ( ممنوع ) أي حرام ( وإلا ) يسبقه في غيرهما بل ساواه ( كره ) فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه وأما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود في غير الأولى فحرام كأن يسجد بعد رفعه وكذا استمراره ساجدا في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة حتى سلم ( وأمر الرافع ) لرأسه من الركوع أو السجود قبل رفع إمامه ( بعوده ) لما رفع منه ويرفع بعده ( إن علم ) المأموم ( إدراكه قبل رفعه ) وإلا لم يرجع ( لا إن خفض ) قبل إمامه لركوع أو سجود فلا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع وهل العود سنة وهو لمالك أو واجب وهو للباجي ذكرهما المصنف في التوضيح ولم يرجح واحدا منهما ومحلهما إن أخذ فرضه مع الإمام وإلا أعاد وجوبا اتفاقا فإن تركه عمدا بطلت وإن تركه سهوا فكمن زوحم وقد تقدم حكمه والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أن يأخذ فرضه سهوا وأما لو رفع عمدا