وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحيث تنعدم بعدمه وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم للإمام بعدم نية الإمامة عند الأكثر وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار فقال ( كفضل الجماعة ) في الصلاة فإنه لا يحصل عند الأكثر إلا بنية الإمامة ولو في الأثناء فلو صلى منفردا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك لحصل الفضل لمأمومه لا له .
( واختار ) اللخمي من عند نفسه ( في ) هذا الفرع ( الأخير ) وهو قوله كفضل الجماعة ( خلاف ) قول ( الأكثر ) وأن فضل الجماعة يحصل للإمام أيضا ورجح .
( و ) ثاني شروط الاقتداء ( مساواة ) من الإمام ومأمومه ( في ) عين ( الصلاة ) فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت ( وإن ) كانت المخالفة ( بأداء وقضاء ) كظهر قضاء خلف ظهر أداء وأما صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحة لأنها في الواقع إما أداء وإما قضاء وقول المالكي أداء والشافعي قضاء إنما هو بحسب ما ظهر له ( أو بظهرين ) مثلا ( من يومين ) مختلفين كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الأحد فاستفيد من كلامه أنه لا بد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنها ( إلا نفلا خلف فرض ) كضحى خلف صبح بعد شمس وركعتين خلف سفرية أو أربع خلف حضرية بناء على جواز النفل بأربع ( ولا ينتقل منفرد ) بصلاة ( لجماعة ) بالنية بحيث يصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فلو فرعه عليه بالفاء كما فعل ابن الحاجب كان أظهر