وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) فيها ( التوقف ) للإمام ( في ) الجواب عن حكم ( الكيمخت بفتح الكاف وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت ووجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد حمار ميت وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي طهارته والمعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل لا نجس معفو عنه فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة نجس ولو دبغ وانظر ما علة طهارته فإن قالوا الدبغ قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ وإن قالوا الضرورة قلنا إن سلم فهي لا تقتضي الطهارة بل العفو وحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في غير الكيمخت وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق العمل في الباقي ( و ) من النجس ( مني ومذي وودي ) ولو من مباح الأكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولأن أصلها دم ولا يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها والثلاثة بوزن ظبي وصبي ( وقيح ) بفتح القاف مدة لا يخالطها دم ( وصديد ) وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن تغلظ المدة وقيل بل ولو غلظت ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات وما يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيل