وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع ( لا ) إن خالف ما وجب عليه ( سهوا ) فلا تبطل فيهما وحينئذ ( فيأتي الجالس ) أي من وجب عليه الاتباع فجلس سهوا ( بركعة ويعيدها ) أي الركعة من وجب عليه الجلوس ( المتبع ) للإمام سهوا إن قال الإمام قمت لموجب فلا وصلاة كل صحيحة فقوله ( وإن قال ) الإمام ( قمت لموجب ) لأني أسقطت ركنا من إحدى الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو وهما صوابه إسقاط الواو منه وإدخالها على قوله ( صحت ) أي وتصح الصلاة ( لمن لزمه اتباعه ) أي اتباع الإمام لكونه من أحد الأقسام الأربعة ( وتبعه ) على أن هذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه .
( و ) صحت ( لمقابله ) وهو من لزمه الجلوس وجلس ( إن سبح ) وقد قدمناه .
ولما ذكر أن من وجب عليه الجلوس فخالف عمدا بطلت صلاته نبه على أن المتأول لا تبطل عليه بقوله مشبها له في الصحة ( كمتبع ) أي كصحة صلاة متبع للإمام ( تأول ) بجهله ( وجوبه ) أي وجوب الاتباع وقد كان يجب عليه الجلوس لتيقن انتفاء الموجب ( على المختار ) عند اللخمي لعذره بتأويله اتباعه إذا لم يقل الإمام قمت لموجب فأولى إن قال ( لا ) تصح ( لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ) وجزم بانتفاء الموجب فجلس ( ولم يتبع ) كما هو الواجب عليه بالنظر لاعتقاده فتبين له القيام لموجب فعلم أن قوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس معناه وصحت صلاته بقيدين أن يسبح للإمام وأن لا يتغير يقينه وإلا بطلت كما أشرنا له آنفا ( ولم تجز ) تلك الزائدة ( مسبوقا ) بركعة مثلا ( علم ) المسبوق ( بخامسيتها ) أي بكونها خامسة وتبعه فيها وسواء كانت أولى المسبوق أم لا