وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فلا سجود ) عليه ( وإن ذكره ) أي القبلي المترتب عن ثلاث ( في صلاة ) شرع فيها ( و ) قد ( بطلت ) الأولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها ( فكذاكرها ) أي فكذاكر صلاة في أخرى وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة إلى آخره ( وإلا ) تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الأخرى ( فك ) ذاكر ( بعض ) من صلاة كركوع أو سجود في أخرى وله أربعة أحوال لأن الأولى إما فرض أو نفل والثانية كذلك فأشار لكون الأولى فرضا ترك القبلي أو البعض منها وتحته وجهان بقوله ( ف ) إن ترك القبلي أو البعض ( من فرض ) وذكره في فرض أو نفل ف ( إن أطال القراءة ) من غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة ( أو ركع ) بالانحناء في غير قراءة كمأموم أو أمي ( بطلت ) الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالإتيان بما فات منها والطول هنا داخل الصلاة فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة ( و ) حيث بطلت الأولى ( أتم النفل ) إن اتسع الوقت لإدراك الأولى عقد منه ركعة أم لا أو ضاق وأتم ركعة بسجدتيها وإلا قطع وأحرم بالأولى ( وقطع غيره ) أي غير النفل وهو الفرض بسلام أو غيره لوجوب الترتيب إن كان فذا أو إماما وتبعه مأمومه لا مأموم ( وندب الإشفاع ) ولو بصبح وجمعة إلا المغرب ( إن عقد ركعة ) بسجدتيها إن اتسع الوقت وإلا قطع لأنه يقضي بخلاف النفل فيتمه إن عقد الركعة كما تقدم لأنه لا يقضي ( وإلا ) بأن لم يطل القراءة ولم يرجع ( رجع ) لإصلاح الأولى ( بلا سلام ) من الثانية فإن سلم بطلت الأولى وأما قوله وصح إن قدم أو أخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من أخرى بعدها فيكثر المنافي .
ثم أشار لكون الأولى نفلا بوجهيه بقوله ( و ) إن ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع ( من نفل في فرض تمادى ) مطلقا ( كفي نفل ) وإن دون المذكور منه ( إن أطالها ) أي القراءة ( أو ركع ) وإلا رجع لإصلاح الأولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية إذ لم يتعمد إبطالها .
( وهل ) تبطل ( بتعمد ترك سنة ) مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد