وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( من ) حيوان نجس الميتة ( حي وميت ) الواو بمعنى أو فالمنفصل من الآدمي مطلقا طاهر على المعتمد .
ثم بين إبهام ما بقوله ( من قرن وعظم وظلف ) هو للبقرة والشاة كالحافر للفرس والحمار وأراد به ما يعم الحافر ( وظفر ) لبعير وأنعام وإوز ودجاج ليس من ذي الظفر فالمراد به الجلدة بين الأصابع ( وعاج ) أي سن فيل ( وقصب ريش ) بتمامها وهي التي يكتنفها الزغب ( وجلد ) إذا لم يدبغ بل ( ولو دبغ ) فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه وخبر أيما إهاب دبغ فقد طهر ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة ولذا جاز الانتفاع به فيما أشار له المصنف بقوله ( ورخص فيه ) أي في جلد الميتة ( مطلقا ) سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمه ( إلا من خنزير ) فلا يرخص فيه مطلقا ذكي أم لا لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعا فكذا الدباغ على المشهور وكذا جلد الآدمي لشرفه كما يعلم من وجوب دفنه