وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأشار للمانع الرابع وهو المخالفة في الدين بقوله ( ولا ) يرث ( مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره ) من يهودي أو نصراني أو مجوسي ( وكيهودي مع نصراني ) فلا توارث بينهما إذ كل ملة مستقلة ( وسواهما ) كله ( ملة ) فيقع التوارث بين مجوسي وعابد واثق أو دهري أو نحو ذلك ( وحكم بين الكفار ) كتابيين أو غيرهم ( بحكم المسلم ) أي بحكم الاسلام في المسلم ( إن ) رضوا بأحكامنا و ( لم يأب بعض ) وإلا لم نتعرض لهم ( إلا أن يسلم بعض ) أي بعض ورثة من مات كافرا ويستمر الآخر على كفره وبأبي حكم الاسلام ( فكذلك ) أي يحكم بينهم بحكم المسلم من غير اعتبار الآبي لشرف المسلم هذا ( إن لم يكونوا كتابيين وإلا ) بأن كانوا كتابيين وأسلم بعضهم بعد موت مورثه ( فبحكمهم ) أي نحكم بينهم بحكم مواريثهم أي نقسم المال بينهم على حكم مواريثهم بأن نسأل القسيسين عمن يرث ومن لا يرث وعن القدر فالذي يورث عندهم ونحكم بينهم بذلك إلا أن يرضوا جميعا بحكمنا .
وأشار للمانع الخامس بقوله ( ولا ) يرث ( من جهل تأخر موته ) عن مورثه بأن ماتا نخت هدم مثلا أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فيقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منها تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك الاب زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنا لها من غيره فللزوجة الربع وما بقي للعاصب ومال الزوجة لابنها الحي وسدس مال البنين لأخيهم لأمهم وباقيه للعاصب وسقط بمن يسقط به الأخ للأم .
واعلم أن ضد المانع شرط فشروط الارث خمسة وأسبابه ثلاثة نكاح أو قرابة أو عتق ( ووقف القسم ) للتركة بين الورثة وفيهم حمل من زوجة ولو أخا لأم أو أمة ( للحمل ) أي إلى وضع الحمل أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف ولم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه للوضع كما فعلوا في المفقود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالبا فيظن فيها عدم تغير التركة بخلاف المفقود فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كما قال ابن مرزوق ( و ) وقف ( مال المفقود ) الذي لم يعلم له موضع ولا حياة ( للحكم ) من الحاكم بالفعل ( بموته ) بعد زمن التعمير وتقدم تقديره في باب المفقود هل هو سبعون سنة أو خمس وسبعون أو ثمانون .
ولما تكلم على الارث منه تكلم على ارثه هو من مورثه أو إرث شركائه فيه فقال ( وإن مات مورثه ) أي من يرث منه المفقود ( قدر ) المفقود ( حيا ) بالنسبة لارث بقية الورثة فتمنع الأخت من الارث وتنقص الأم في مثال المصنف ( و ) قدر أيضا ( ميتا ) فلا تمنع الأخت وتزاد الأم وينقص الزوج للعول وأعطى الوارث غير المفقود أقل نصيبه ( ووقف المشكوك فيه ) وهو نصيب المفقود وما اختلف فيه حاله من نصيب غيره فإن ثبتت حياته أو موته ببينة فالأمر واضح