وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد يتوافقان أو يتباينان ( فأخذ أحد المثلين ) إن تماثلا واكتفى به وكأن المسألة لم تنكسر إلا على صنف واحد كأم وأربعة أخوة لأم وستة إخوة لأب أصلها من ستة للأم واحد وللأخوة للأم اثنان يوافقانهم بالنصف ووفقهم اثنان ترد إليهما وللستة الأخوة للأب ثلاثة توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان فترد الأربعة إلى اثنين والستة إلى اثنين وفق كل منهما ثم تنظر بين الوفقين بأحد الأنظار الأربعة تجد بينهما المماثلة فاكتف بأحدهما وهو جزء السهم واضربه في أصل المسألة يحصل اثنا عشر سهما ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للأم واحد في اثنين باثنين وللأخوة للأم الأربعة اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد وللأخوة للأب الستة ثلاثة في اثنين بستة لكل منهم واحد ( و ) أخذ ( أكثر المتداخلين ) إن تداخلا واكتفى به وضربه في أصل المسألة كأم وثمانية أخوة لأم وستة لأب وهي من ستة للأم سهم وللأخوة للأم سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف ونصفهم أربعة وللأخوة للأب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان وبين الأربعة وفق الأخوة للأم والاثنين وفق الأخوة للأب تداخل لأن الاثنين داخلان في الأربعة راجع الأخوة الثمانية فيكتفي بالأربعة وهي تجزء السهم ويضرب في أصل المسألة بأربعة وعشرين ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للأم واحد في أربعة بأربعة وللأخوة للأم الثمانية سهمان في أربعه بثمانية لكل واحد منهم سهم وللأخوة للأب الستة ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل واحد سهمان ( و ) أخذ ( حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا ) أي الصنفان كأم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب المسألة من ستة للأم واحد وللأخوة للأم اثنان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف كما تقدم فترد الثمانية لوفقها أربعة وللأخوة للأب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث فترد الثمانية عشر لوفقهم ستة وبين الستة راجعهم والأربعة راجع الأخوة للأم توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر هي جزء السهم يضرب في ستة أصل المسألة باثنين وسبعين ومن له شيء في أصل المسألة يأخذه مضروبا وباقي جزء السهم الذي ضرب في أصل المسألة للأم واحد في اثني عشر باثني عشر وللأخوة للأم اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل ثلاثة أسهم وللأخوة للأب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد منهم سهمان ( وإلا ) يتماثلا ولا يتادخلا ولا يتوافقا ( ففي كله ) أي فيضرب أحدهما في كل الآخر ( إن تباينا ) وما حصل فهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة كأم وأربعة أخوة لأم