وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خير ثانيا في ( اتباعه بالقيمة ) أي بقيمة حصته منها ( يوم الوطء ) الناشىء عنه الحمل فإن تعدد الوطء اعتبر يوم الحمل فالقيمة تعتبر يوم الحمل خلافا لظاهر المصنف ( أو بيعها ) أي الحصة التي وجبت لغير الواطىء قيمتها ( لذلك ) أي لأجل القيمة التي وجبت له منها إن لم يزد ثمن الحصة على قدر ما وجب له من القيمة وإلا بيع له من حصته بقدر ما وجب له من قيمتها ( و ) إن نقص ثمنها عما وجب له ( تبعه ) أي تبع من لم يطأ الواطىء ( بما بقي ) له من حصته ( و ) يتبعه ( بنصف قيمة الولد ) على كل حال سواء أمسكها للشركة أوأتبعه بالقيمة بلا بيع أو اختار بيعها لذلك لأن الولد حر نسيب لا يباع وتقدم أنه إذا قوم عليه نصيبه منها في يسره لم يتبعه بنصف قيمة الولد لأنه لما وطىء وهو موسر وجب لشريكه قيمة نصيبه منها بمجرد مغيب الحشفة فتخلق الولد وهي في ملكه فلم يكن لشريكه فيه حق بخلاف المعسر فإنه تحقق أنه وطىء ملكه وملك شريكه فتخلق الولد على ملكهما وقد علمت أن قوله فإن أعسر الخ فيما إذا لم يأذن له في وطئها فإن أذن له فلا خيار له وأتبعه بالقيمة ( وإن وطئاها ) معا أي الشريكان ( بطهر ) ومثلهما البائع والمشتري يطآها في طهر بأن لم يستبرئها كل منهما وهي مسألة كثيرة الوقوع لا سيما في هذه الأزمنة وأتت بالولد لستة أشهر من وطء الثاني وادعاه كل منهما ( فالقافة ) تدعى لهما فمن ألحقته به فهو ابنه ( ولو كان ) أحدهما ( ذميا ) والآخر مسلما ( أو ) أحدهما ( عبدا ) والآخر حرا ( فإن أشركتهما ) فيه ( فمسلم ) أي وحر أي مسلم فيما إذا كانا حرين أحدهما مسلم والآخر كافر وحر فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا تغليبا للأشرف في الوجهين وعلى كل نصف نفقته وكسوته كما قاله ابن فرحون في تبصرته قال ابن يونس إن أشركت فيه الحر والعبد فيعتق على الحر لعتق نصفه عليه ويقوم عليه نصف الثاني ويغرم لسيد العبد ذلك ( ووالى ) الولد الملحق بهما ( إذا بلغ أحدهما )