وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن أدى عتق وكان ولاؤه للمسلمين ولا يرجع لسيده إن أسلم ( كأن ) كاتبه كافرا و ( أسلم ) العبد بعد الكتابة فتمضي وتباع لمسلم فإن عجز رق له وإن أدى فولاؤه لأقارب سيده المسلمين فإن لم يكونوا فللمسلمين وعاد لسيده إن أسلم لأنه قد كان ثبت له حين عقد كتابته والعبد كافر ( وبيع معه ) أي مع كتابة المسلم ( من ) أي كتابة من دخل معه ( في عقده ) فإن عجز رق لمشتريه وإن أدى فولاؤه على ما تقدم ( و ) إن وجبت على المكاتب كفارة ( كفر بالصوم ) لا بعتق ولا إطعام لمنعه من التصرف بالمال بلا عوض ( واشتراط وطء المكاتبة ) حال كتابتها لغو فلا يفيده وكذا وطء المعتقة لأجل ( واستثناء حملها ) الموجود حال الكتابة ببطنها لغو لا يفيده ( أو ) استثناء ( ما يولد لها ) من حمل حدث بعد عقد الكتابة لغو ( أو ما يولد لها ) من حمل حدث بعد عقد الكتابة لغو ( أو ما يولد لمكاتب من أمته بعد ) عقد ( الكتابة ) لغو ( و ) اشتراط ( قليل كخدمة ) عليه للسيد ( إن وفى ) الكتابة كأن يخدمه بعد أداء ما عليه نحو شهر ( لغو ) لا يفيده ولا يعمل بشرطه في الجميع وأما لو شرط عليه كثير الخدمة إن وفى فلا يلغي لأن كثرتها تشعر بالاعتناء بها فكأن عقد الكتابة وقع عليها مع المال وهذا قول عبد الحق عن بعض شيوخه ولكن ظاهر المدونة المنع مطلقا في القليل والكثير وعليه الأكثر ( وإن عجز عن شيء ) وإن قل ( أو ) عجز ( عن ) دفع ( أرش جناية ) صدرت منه ( وإن على سيده رق كالقن ) الأصلي فيخير سيده في فدائه وإسلامه بعد العجز فإن أدى الأرش رجع مكاتبا كما كان قبل الجناية وقوله وإن عجز عن شيء مكرر مع ما تقدم من قوله كأن عجز عن شيء وبالغ على السيد لدفع توهم أنه لا أرش عليه في جنايته عليه لأنه ماله لا لدفع خلاف ( وأدب ) السيد ( إن وطىء ) مكاتبته ( بلا مهر ) عليه لها