وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

برضها ( و ) مكاتبة ( صغير ) ذكر أو أنثى بناء على القول بجبر العبد على الكتابة لا على عدمه إذ لا بد من رضاه ورضا الصغير غير معتبر أشار له أبو الحسن فهو مشهور مبني على ضعيف ( وإن بلا مال ) لهما ( و ) لا ( كسب ) لهما لكن لا بد من قدرتهما على الكسب وإلا لم يجز ( و ) جاز للسيد ( بيع كتابة أو جزء ) منها معين كربعها وهي معلومة أو نجم معلوم فيباع النقد بعرض حال والعرض بعرض مخالف أو بعين حال لا لأجل لئلا يلزم الدين بالدين أي إن باعها لغير العبد وأما له فجائز على كل حال قاله عبد الوهاب قال ابن عرفة ولا بد من حضور المكاتب ولا يكفي قرب غيبته كما في الدين لأن رقبته مبيعة على تقدير عجزه فلا بد من معرفتها ( لا ) بيع ( نجم ) من نجومها فلا يجوز لكثرة الغرر وهذا حيث لم يعلم قدره أو علم وجهلت نسبته لباقي النجوم فإن علم قدره ونسبته لباقيها جاز بيعه لأن الشراء وقع على معين معلوم كما أشرنا له آنفا وحيث جاز بيع كل الكتابة أو جزئها ( فإن وفى ) ذلك للمشتري وخرج حرا ( فالولاء للأول ) وهو البائع لانعقاده له والمشتري قد استوفى ما اشتراه ( وإلا ) يوف ( رق للمشتري ) إن اشترى الكتابة كلها وقدر ما يقابل ما اشترى إن اشترى بعضها ولو النجم الأخير فإن اشترى لمكاتب كتابته وعجز رق لسيده ( و ) جاز ( إقرار مريض ) كاتب عبده في صحته ( بقبضها ) أي الكتابة من مكاتبه فيخرج حرا ( إن ورث ) المقر حال كونه ( غير كلالة ) بأن ورثه