وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن ) سرق ( من بيت المال ) ومنه الشون ( أو ) من ( الغنيمة ) بعد حوزها إن عظم الجيش لضعف الشبهة كأن قل وأخذ فوق حقه نصابا بخلاف السرقة قبل الحوز فلا يقطع ( أو ) من ( مال شركة أن حجب عنه ) بأن أو دعاه عند أمين أو جعل المفتاح عند الآخر أو قال له لا تدخل المحل إلا معي ( و ) إن ( سرق فوق حقه نصابا ) كأن يسرق من اثني عشر درهما بينهما تسعة فيقطع ( لا الجد ولو لأم ) إذا سرق من مال ابن ولده فلا يقطع للشبهة القوية في مال الولد وإن سفل فأولى الأب والأم بخلاف الولد يسرق من مال أصله فيقطع لضعف الشبهة ولذا حد إن وطىء جارية أبيه بخلاف الأب يطأ جارية ابنه ( ولا ) إن سرق قدر حقه أو فوقه دون نصاب ( من ) مال ( جاحد ) لحقه ( أو ) من مال ( مماطل لحقه ) إذا ثبت أن له عنده مالا وجحده أو ماطله فيه وكذا إن أقر رب المال بذلك فلا يقطع وليس من أفراد قوله فيما مر ولو كذبه ربه لأن ذاك لم يدع السارق أنه أخذ حقه