وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب ) أي وطىء ( بعدهن ) أي بعد الأوصاف المذكورة والأولى بعدها ( بنكاح ) متعلق بأصاب والباء سببية أي من وصى زوجته بسبب عقد ( لازم ) ابتداء أو دواما فخرج من أصاب بملك أو زنا وخرج نكاح غير لازم كنكاح عبد حرة بلا إذن سيده ومعيب وفاسد يفسخ أبدا أو بعد طول وفسخ قبل الطول ( صح ) أي حل الوطء فخرج ما إذا وطئها بعد عقد لازم وهي حائض مثلا فلا يكون محصنا فإذا زنى بعد جلده والمصنف أشار بما ذكره لشروط الإحصان العشرة فكأنه قال يرجم المحصن وهو المكلف الخ وبقي من شروطه الانتشار وعدم المناكرة فكان عليه أن يزيد بانتشار بلا مناكرة .
والحاصل أن شروط الإحصان عشرة إذا تخلف شرط منها لم يرجم وهي بلوغ وعقل وحرية وإسلام وإصابة في نكاح لازم ووطء مباح بانتشار وعدم مناكرة ( بحجارة ) متعلق بيرجم ( معتدلة ) بين الصغر والكبر ( ولم يعرف ) الإمام مالك رضي الله عنه ( بداءة البينة ) بالرجم ( ثم ) من بعدهم ( الإمام ) أي الحاكم ثم الناس عقبه والحديث الدال على ذلك وقد تمسك به أبو حنيفة لم يصح عند الإمام ( كلائط ) وملوط به فيرجمان ( مطلقا ) أحصنا أم لا