وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) كره ( صماء ) أي اشتمالها وهي كما في كتب اللغة أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانيا من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وقال بعضهم وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته أو إحدى يديه من تحته وإنما كره لأنه في معنى المربوط فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود ولأنه يظهر منه جنبه بناء على ما للفقهاء فهو كمن صلى بثوب ليس على أكتافه منه شيء لأن كشف البعض وهو الجنب ككشف الكل ومحل الكراهة إن كانت ( بستر ) أي معها ستر كإزار تحتها ( وإلا ) تكن بساتر تحتها ( منعت ) لحصول كشف العورة وهو ظاهر على تفسير الفقهاء ولعله أراد بالصماء ما يشمل الاضطجاع قال الإمام هو أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى أي يبدي كتفه الأيمن بأن يجعل حاشية الرداء تحت إبطه ثم يلقي طرفه على الكتف الأيسر .
قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء ( كاحتباء لا ستر معه ) فيمنع في غير صلاة وكذا فيها في بعض أحوالها كحالة التشهد أو في النفل إذا صلى من جلوس أو الفرض كذلك وهو إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدا عليه فإن كان بستر أجاز وهو ظاهر في غير الصلاة ( وعصى ) الرجل ( وصحت ) صلاته ( إن لبس حريرا ) خالصا مع وجود غيره وأعاد بوقت