وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وبقي ولده ) الصغير ( مسلما ) ولو ولد حال ردة أبيه أي حكم بإسلامه ولا يتبعه فيجبر على الإسلام إن أظهر خلافه ( كأن ترك ) ولده أي لم يطلع عليه حتى بلغ وأظهر خلاف الإسلام فيحكم عليه بالإسلام ويجبر عليه ولو بالسيف ( وأخذ منه ) أي من مال المرتد إن مات أو قتل على ردته ( ما جنى ) أي أرش جنايته ( عمدا على عبد ) وكذا خطأ ولو جنى عليه قبل ردته ( أو ) ما جنى عمدا على ( ذمي ) لا خطأ فعلى بيت المال كما يأتي قريبا وبيت المال لا يحمل عبدا ولا عمدا فالتقييد بقوله عمدا بالنسبة للذمي فقط ( لا ) إن جنى المرتد عمدا على ( حر مسلم ) فلا يؤخذ من ماله شيء لذلك لأن حده القود وهو يسقط بقتله لردته .
فالحاصل أنه يؤخذ من ماله قيمة العبد مطلقا ودية الحر الذمي إن جنى عليه عمدا ولا يؤخذ منه شيء في جنايته على الحر المسلم ( كأن هرب ) المرتد ( لدار الحرب ) بعد أن قتل حرا مسلما فلا يؤخذ من ماله شيء فإن رجع قتل لردته إن لم يسلم فإن أسلم قتل قودا ( إلا حد الفرية ) أي القذف فإنه لا يسقط عنه هرب لبلد الحرب أم لم يهرب إن وقعت منه ببلد الإسلام فإن قذف ببلد الحرب ثم أسر فيسقط عنه حده ( والخطأ ) مبتدأ أي جناية الخطأ من المرتد على حر مسلم أو ذمي ( على بيت المال ) خبره ( كأخذه ) أي بيت المال ( جناية عليه ) ممن جنى عليه فكما يغرم عنه بأخذ ماله فعليه ما عليه وله ماله ( وإن تاب ) المرتد بالرجوع للإسلام ( فما له ) يرجع ( له ) ولو عبدا على الراجح