وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طال ) على هذه الحالة ( كعشرة أشهر ) فأكثر فأقل منها لا يشهدون بالملك ولا تصح شهادتهم به إن شهدوا فالمعنى أنها إنما تصح بالملك إن اعمدوا في شهادتهم على هذه الأمور الثلاثة وإن لم يصرحوا بها في شهادتهم وأما الشرط الرابع فهو أن يصرحوا بقولهم ولم تخرج عن ملكه في علمنا فقوله ( وأنها ) معمول لمقدر أي وبقولهم إنها أي يقولون نشهد أنها ملكه وأنها ( لم تخرج عن ملكه ) في علمنا بناقل شرعي إلى الآن معتمدين في شهادتهم على الأمور الثلاثة المتقدمة فإن جزموا بأن قالوا لم تخرج من ملكه قطعا بطلت شهادتهم وقول المصنف ( في علمهم ) بضمير الغيبة فبالنظر إلى إفادة الحكم عنهم لا حكاية لقولهم وإلا فهم يقولون في علمنا فإن أطلقوا ففيه خلاف ( وتؤولت ) المدونة أيضا ( على الكمال في ) الشرط ( الأخير ) أي على أن قولهم ولم تخرج عن ملكه بناقل شرعي في علمنا إلى الآن شرط كمال لا صحة وهو ضعيف وعليه فيحلف المشهود له بتا أنها لم تخرج عن ملكه ويحلف وارثه على نفي العلم ويستحقها ( لا بالاشتراء ) عطف على قوله بالتصرف أي صحة شهادة الملك بالتصرف الخ لا بالاشتراء من سوق مثلا فإن أقام بينة أنه اشتراها وأقام آخر بينة أنها له قدمت على بينة الاشتراء لأنه قد يبيعها من لا يملكها وقد يشتريها وكيل لغيره ومثل الشراء الهبة والصدقة والإرث لاحتمال عدم ملك الواهب والمورث وهذا ما لم تشهد أنه اشتراها من الخصم أو من غانمها ( وإن شهد ) على مكلف رشيد ( بإقرار ) أي بأنه أقر سابقا أن هذا الشيء لفلان وهو ينازعه الآن ويدعي أنه لي ( استصحب ) إقراره السابق وقضي به لفلان لأن الخصم لما أقر بخصمه ثبت له ذلك الشيء فلا يصح للمقر دعوى الملك فيه إلا بإثبات انقاله ثانية ( وإن تعذر ترجيح ) لإحدى بينتين تعارضتا ( سقطتا وبقي ) المتنازع فيه ( بيد حائزه ) أي الحائز له غير المتنازعين وأما لو كان أحدهما فالترجيح حاصل باليد كما مر ( أو لمن يقر ) الحائز ( له ) من المتنازعين اللذين أقام كل منهما بينة وتعذر الترجيح لأن إقراره لأحدهما كأنه ترجيح لبينة من أقر له به فإن أقر لغيرهما لم يعمل بإقراره بخلاف لو تجردت دعوى كل من البينة فإنه يعمل بإقراره ولو لغيرهما فإن ادعاه لنفسه عند التجرد أخذه بيمينه