وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

برجوعهما وهو منكر وهذا في العتق الناجز ( وهل إن كان ) رجوعهما عن الشهادة بالعتق ( لأجل ) وحكم به ( يغرمان ) للسيد ( القيمة ) أي قيمة العبد ( والمنفعة ) أي منفعة العبد ( إليه ) أي إلى الأجل ( لهما ) أي للراجعين يستوفيان منها القيمة التي غرماها فإن استوفياها قبل الأجل رجع الباقي من المنفعة للسيد وإن حل الأجل قبل استيفائها ضاع الباقي عليهما وهذا قول سحنون وهو الراجح ( أو ) لا يغرمانها الآن بتمامها بل تقوم المنفعة على غررها بعشرة مثلا ويقوم العبد بعشرين مثلا و ( تسقط منها ) أي من قيمة العبد ( المنفعة ) أي قيمتها وهي عشرة يبقى من قيمة العبد عشرة يغرمانها للسيد حالا وتبقى تلك المنفعة للسيد على حسب ما كان قبل رجوعهما وهذا قول ابن عبد الحكم ( أو يخير ) السيد ( فيها ) أي في المنفعة أي بين أن يسلمها للشاهدين الراجعين ويأخذ منهما قيمة العبد بتمامها الآن كما هو القول الأول بعينه وبين أن يأخذ منهما قيمة العبد بتمامها الآن كما هو القول الأول بعينه وبين أن يأخذ قيمته الآن منهما ويتمسك بالمنافع إلى الأجل ويدفع لهما قيمتها على التقضي شيئا فشيئا أي كلما انقضى وقت دفع لهما ما يقابله على حسب ما يراه هو لا هما وهذا قول ابن الماجشون ( أقوال ) ثلاثة ( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( بعتق تدبير ) وحكم به والإضافة للبيان أي بعتق هو تدبير بدليل قوله واستوفيا الخ فلو أسقط لفظ عتق كان أولى