وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما في التفويض فيغرمان جميع الصداق لأنها إنما تستحقه فيه بوطء لا بطلاق أو موت كما قدمه المصنف ( و ) لو شهد اثنان بطلاق وآخران بالدخول فحكم القاضي بجميع الصداق ثم رجع الأربعة ( اختص ) بغرم نصف الصداق ( الراجعان ) عن شهادتهما ( بدخول ) أو أن الباء بمعنى عن أي الراجعان ( عن ) شهادة الدخول دون شاهدي ( الطلاق ) الراجعين عنها لأنه بمنزلة رجوعهما عن طلاق مدخول بها ولا غرم عليهما كما مر ( ورجع شاهدا الدخول ) في الفرع المذكور فهو إظهار في محل الإضمار فلو قال ورجعا كان أخصر ( على الزوج ) بما غرماه له عند رجوعهما عن شهادة الدخول ( بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ) أي استمر على إنكاره وهذا شرط في الرجوع يعني أن الزوجة إذا ماتت وهو مستمر على إنكاره طلاقها فإن شاهدي الدخول الراجعين يرجعان عليه بما غرماه له لأن موتها في عصمته على دعواه يكمل عليه الصداق في نكاح التسمية وأما في التفويض فلا رجوع لهما عليه بشيء لأن الموت فيه قبل الدخول لا يوجب شيئا كالطلاق كما مر ومفهوم الشرط أنه لو أقر بطلاقها لم يرجعا عليه بشيء عند موتها لانتفاء العلة المذكورة ( ورجع الزوج ) بعد موت الزوجة