وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فليست هذه من تتمة ما قبلها ( حد هو والسابقان ) حد القذف لأن للباقين ثلاثة فلم يتم النصاب ( وغرموا ) أي الثلاثة ( ربع الدية ) أثلاثا بالسوية ( و ) إن رجع ( رابع ) أيضا ( فنصفها ) أرباعا بين الأربعة مع حد الرابع أيضا وخامس فثلاثة أرباعها بينهم أخماسا وسادس فجميعها أسداسا ( وإن رجع سادس ) من ستة شهدوا بزنا محصن فأمر الحاكم برجمه ( بعد فقء عينه ) بالرجم ( و ) رجع ( خامس بعد موضحته و ) رجع ( رابع بعد موته فعلى الثاني ) وهو الخامس ( خمس ) دية ( الموضحة ) لأنها حصلت بشهادة خمسة هو أحدهم ( مع سدس ) دية ( العين كالأول ) عليه سدس دية العين لأنها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم ( وعلى ) الراجع ( الثالث ) وهو الرابع بالنسبة للباقي ( ربع دية النفس ) لأنها ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم ( فقط ) أي لا شيء عليه من دية العين والموضحة لاندراجهما في النفس .
وأعلم أنه ما أوجب الغرم على السادس والخامس إلا رجوع هذا الرابع فلو لم يرجع لم يغرم واحد منهما بدليل قوله الآتي وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم وهذا الفرع عزاه ابن الحاجبلابن المواز قال المصنف وهو مبني على مذهبه من أن الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء وأما على قول ابن القاسم أنه يستوفي فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع دية النفس دون العين والموضحة لأنه حينئذ قتل بشهادة الستة ودية الأعضاء تندرج فيها ( ومكن مدع ) على الشاهدين ( رجوعا ) عن شهادتهما عليه ( من ) إقامة ( بينة ) عليهما أنهما رجعا فيغرمان له ما غرمه بشهادتهما كإذا أقرا بالرجوع كما مر ففائدة تمكينه من إقامتها تغريمهما له ما غرمه وسواء أتى بلطخ أم لا ( كيمين ) أي كما يمكن من يمين البينة التي ادعى عليها الرجوع فأنكرته فطلب منها اليمين أنها لم ترجع فإن حلفت برئت من الغرامة وإلا حلف المدعي أنها رجعت وأغرمها ما غرمه فإن نكل فلا شيء له عليهما ومحل تمكينه من توجه اليمين عليها ( إن أتى بطلخ ) أي شبهة وقرينة كإقامته على رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأتين فيما ليس بمال ولا آيل كطلاق وعتق ( ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع ) أي أنهما إذا شهدا بحق على شخص ثم رجعا عن شهادتهما