وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أوجبه قبل ) وقت ( الزنا ) المشهود به عليه فإذا لم يحصل رجمه نقض الحكم فلا يرجم وإلا فالغرم كما يأتي ( لا رجوعهم ) عن الشهادة فلا ينقض له الحكم بعد الاستيفاء وكذا قبله في المال قطعا وفي الدم قولان ( وغرما ) إذا رجعا عن شهادتهما ( مالا ) أتلفاه بشهادتهما ولو قالا غلطنا لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء ( ودية ) إذا شهدا بقتل ( ولو تعمدا ) الزور في شهادتهما عند ابن القاسم وقال أشهب يقتص منهما في العمد قال المصنف وهو أقرب لأنهما قتلا نفسا بغير شبهة ويجوز قراءة تعمدا فعلا ماضيا ومصدر منصوبا على أنه خبر كان المحذوفة وعلى قول ابن القاسم يوجعان ضربا ويطال سجنهما ويغرمان الدية في مالهما ( و ) لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة اختص شهود الزنا بالغرم ( لا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم ) أي غرم الدية لأن شهادتهما منفردة لما كانت لا توجب حدا صارت غير منظور لها بخلاف شهود الزنا ( كرجوع المزكي ) عن تزكيته لا يوجب الغرم عليه وإنما الغرم على الشاهدإن رجع ( وأدبا ) أي الشاهدان الارجعان ( في كقذف ) شهدا به وحد المشهود عليه ودخل بالكاف الشتم واللطم وضرب السوط ( وحد شهود الزنا ) الراجعون حد القذف ( مطلقا ) أي رجعوا قبل الحكم أو بعده قبل الاستيفاء أو بعده بجلد أو رجم مع الغرم في الرجم كما مر