وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ففي تعيين مستحقه ) أي جنس مستحقه وبينه بقوله ( من بقية الأولين ) وهم طبقة الحالف الميت ( أو ) أهل ( البطن الثاني ) بالجر عطف على بقية أي هل يستحق نصيب الميت الحالف أهل طبقته من إخوته الناكلين لأن نكولهم عن الحلف أولا عن نصيبهم لا يمنع استحقاقهم نصيب الحالف الميت أو يستحقه أهل البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم وأهل البطن الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس فلا يضرهم نكول أبيهم إن كان أبوهم هو الناكل ( تردد ) الراجح الثاني وكل من استحق لا بد من يمينه لأن أصل الوقف بشاهد واحد وينبغي أن يحلف غير ولد الميت لأن ولد الميت يأخذ بالوراثة عن أبيه ثم شرع في بيان نقل الشهادة وبدأ بذكر الشهادة على حكم الحاكم لشبهها له لكونها نقلا لحكمه فقال ( ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي ) أو حكمت بكذا ( إلا بإشهاد منه ) لهما بأن قال لهما اشهدا على حكمي وسواء في الأمور الخاصة أو العامة كثبوت رمضان ( كاشهد على شهادتي ) هذا هو حقيقة شهادة النقل وهو مثال لمحذوف معطوف على حاكم أي ولا يشهد على شاهد بحق إلا بإشهاد منه وبما هو بمنزلته كما أشار له بقوله ( أو رآه يؤديها ) عند قاض فيشهد على شهادته إذ سماعه لأداء الشهادة عند قاض منزل بمنزلة قوله أشهد على شهادتي وظاهره أنه إذا سمع الشاهد الأصلي يقول لآخر أشهد على شهادتي أنه لا ينقل عنه وهو أحد قولين والثاني له ذلك قال بعضهم وهو المشهور ويمكن حمل المصنف عليه بأن يقال قوله أشهد على شهادتي أعم من أن يكون هو المخاطب أو غيره وشمل كلامه نقل النقل إذ قوله كأشهد على شهادتي ولو تسلسل ثم ذكر شروط النقل بقوله ( إن غاب الأصل ) المنقول عنه ( وهو ) أي والحال أنه ( رجل ) فالأنثى ينقل عنها