وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حضر عدلان وقت القتل أو الجرح فالعبرة بشهادتهما ( أو ) لم ( يشهد عليه ) أي على الكبير للصغير ( أوله ) أي للكبير على الصغير فلا بد من شهادة بعضهم لبعض على بعض وبقي من الشروط أن لا يكون الشاهد منهم مشهورا بالكذب وعلم من قوله في جرح أو قتل عدم شهادتهم في المال وظاهره ولو كان المال عبدا معهم جرح أو قتل فلا تقبل ( ولا يقدح ) في شهادتهم بالشروط المذكورة ( رجوعهم ) عنها قبل الحكم أو بعده ( ولا تجريحهم ) من غيرهم أو من بعضهم لبعض إلا بكذب في مجرب به .
ولما فرغ من ذكر شروط الشهادة وموانعها شرع يتكلم على مراتبها وهي أربعة إما أربعة عدول أو عدلان أو عدل وامرتان أو امرأتان وبدأ بالأولى فقال ( وللزنا واللواط ) أي للشهادة على فعلهما ( أربعة ) من العدول وأما على الإقرار بهما فيكفي عدلان ولما كانت الفضيحة فيهما أشنع من سائر المعاصي شدد الشارع فيهما طلبا للستر يشهدون عند الحاكم ( بوقت ) أي يجتمعون لها في وقت واحد وإن فرقوا في وقت واحد وإن فرقوا بعد كما يأتي ( ورؤيا اتحدا ) واتحاد الرؤية بأن يروا جميعا في وقت واحد فلا بد من اتحاد وقت الأداء واتحاد وقت التحمل ومن اتحاد الرؤيا اتحاد كيفيتها من اضطجاع أو قيام أو هو فوقها أو تحتها واتحاد مكانها ككونهما في ركن البيت الشرقي أو الغربي أو وسطه ونحو ذلك ولا بد من ذكر ذلك كله للحاكم بعد تفريقهم كما قال ( وفرقوا ) وجوبا في الزنا ( فقط ) دون غيره ليسأل كل واحد على حدته كيف رأى وفي أي وقت رأى وفي أي مكان رأى فإن اختلفوا أو بعضهم بطلت وحدوا