وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولا ) تصح الشهادة ( إن تعصب ) أي اتهم على التعصب كبغضه لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا ( كالرشوة ) أي أخذ مال لإبطال حق أو تنفيذ باطل وهي مثلثة الراء مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى نشل الماء لأنها يتوصل بها إلى مطلوبه ( وتلقين خصم ) أي تلقين الخصم حجة يستعين بها على خصمه بغير حق وإما لإثبات الحق فلا يكون قادحا بل يكون واجبا والمراد أن من شأنه أخذ الرشوة أو التلقين لا تقبل شهادته ولو لغير مأخوذ منه أو لم يلقن هذا المشهود له الآن وأما القاضي فقال ابن فرحون لا بأس بتلقينه أحد خصمين حجة شرعية عجز عنها ( ولعب نيروز ) أي أن اللعب في يوم النيروز وهو أول يوم من السنة القبطية مانع من قبول الشهادة وهو من فعل الجاهلية والنصارى ويقع في بعض البلاد من رعاع الناس ( ومطل ) من مدين غني أي تأخيره دفع ما عليه عند الطلب بلا عذر شرعي وفي الحديث مطل الغني ظلم وترك الطلب استحياء أو خوف أذية في حكم الطلب أي أن المطل من موانع الشهادة ( وحلف بطلاق وعتق ) أي إن من شأنه الحلف بذلك لم تقبل شهادته لأنه من يمين الفساق كما في الحديث ( و ) تبطل الشهادة ( بمجيء مجلس القاضي ثلاثا ) أي ثلاثة أيام متوالية لغير حاجة وأولى ثلاث مرات في يوم بلا عذر وظاهر هذا أنه إذا تخلل الأيام الثلاثة ولو يوما لم تسقط الشهادة ( وتجارة لأرض حرب ) لأنه لا يأمن الوقوع في الربا وقبول ما لا يحل وذلك مما يسقط المروءة ويوجب عدم المبالاة بالديانة ( وسكنى ) دار ( مغصوبة ) وكذا كل انتفاع بما علمت غصبه ( أو ) سكنى والد ( مع ولد ) له ( شريب ) أي مكثر شرب الخمر لأن سكوته على ذلك مع قدرته على منعه أو إزالته دليل عدم مروءته ( و ) تبطل ( بوطء من لا توطأ ) لمانع شرعي كحيض وإحرام أو عادي كغير مطيقة