وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فعلى الملتقط المتصدق بها عليه قوله فله أخذها أي أو تضمين الملتقط القيمة إن تصدق بها عن نفسه مطلقا أو عن ربها وتعيبت فإن بقيت بحالها تعين أخذها وإن فاتت تعينت القيمة على الملتقط ( وللملتقط الرجوع عليه ) أي على المسكين بنفس اللقطة ( إن أخذ ) ربها ( منه ) أي من الملتقط ( قيمتها ) وذلك حيث تصدق بها عن ربها وتعيبت عنده أي وجدت عنده معيبة لأنها إذا كانت قائمة بحالها فإنما له أخذها كما مر وإن تصدق بها عن نفسه فلا رجوع له على المسكين كما أشار له بقوله ( إلا أن يتصدق بها ) الملتقط ( عن نفسه ) فلا رجوع له على المسكين بشيء لا بها ولا بالقيمة التي غرمها لربها كما لو تصدق بها عن ربها ولم توجد بيد المسكين ( وإن نقصت بعد نية تملكها ) بعد تعريفها السنة ( فلربها أخذها ) ولا أرش له في النقص ( أو ) أخذ ( قيمتها ) يوم نية تملكها فإن نوى تملكها قبل السنة فكالغاصب وأما لو نقصت قبل نية التملك فليس له إلا أخذها فلو هلكت بعد نية التملك فالقيمة ( ووجب لقط طفل ) أي صغير لا قدرة له على القيام بمصالح نفسه من نفقة وغذاء ( نبذ ) صفة لطفل أي طفل منبوذ وهو قاصر لأنه يشعر بقصد النبذ فلا يشمل من ضل عن أهله فالأولى أن يقول بدله بمضيعة ( كفاية ) أي وجوب كفاية وقد عرف ابن عرفة اللقيط بقوله صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه فخرج ولد الزانية ومن علم رقه لقطة لا لقيط وقوله فخرج ولد الزانية أي لأنه قد علم أحد أبويه وهو الأم فعليها القيام به ( و ) وجب ( حضانته ونفقته ) على ملتقطه حتى يبلغ قادرا على الكسب