وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( على الأحسن ) فالوجوب في صورة والحرمة في صورتين والكراهة في ثلاثة ( و ) وجب ( تعريفه ) أي الملتقط ( سنة ) كاملة من يوم الالتقاط فإن أخره سنة ثم عرفه فهلك ضمن ( ولو ) كان الملتقط ( كدلو ) ودينار ودراهم كصرفه فأقل لأنها ليست من التافه لكن الراجح أنها وإن كانت فوق التافه إلا أنها دون الكثير الذي له بال فتعرف أياما عندا لأكثر بمظان طلبها لا سنة ( لا تافها ) أي لا إن كان تافها لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات وهو ما دون الدرهم الشرعي أو ما لا تلتفت النفس إليه وتسمح غالبا بتركه كعصا وسوط وشيء من تمر أو زبيب فلا يعرف وله أكله إذا لم يعلم ربه وإلا منع وضمن ( بمظان طلبها بكباب مسجد ) لا داخله ( في كل يومين أو ثلاثة ) مرة ( بنفسه أو بمن يثق به ) أي بأمانته ( أو بأجرة منها ) أي من اللقطة إن لم ( يعرف مثله ) بأن كان الملتقط من ذوي الهيئات وإلا ضمن كما لو تراخى في التعريف حتى هلكت ( و ) عرفها وجوبا ( بالبلدين ) معا ( إن وجدت بينهما ) لأنها حينئذ من مظان طلبها ( ولا يذكر ) المعرف وجوبا ( جنسها على المختار ) بل يذكرها بوصف عام كمال أو شيء وأولى عدم ذكر النوع